All legislation

قرار Decision No. 926 11/09/2007

اعداد وتعديل مناهج مادة القانون والتشريعات المهنية لبعض اختصاصات شهادات: الامتياز الفني - البكالوريا الفنية - الثانوية المهنية والتكميلية المهنية

Type
قرار · Decision
Number
926
Date
11/09/2007
Official Gazette
Issue 65, 24/10/2007, p. 6854-6906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 926 تاريخ 11/09/2007
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 378 تاريخ 26/4/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج المعدة لمادة القانون والتشريعات الفنية للسنوات الاخيرة للشهادات التالية: الامتياز الفني - البكالوريا الفنية - الثانوية المهنية (النظام المزدوج) والتكميلية المهنية وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

- الامتياز الفني: العلوم المصرفية، ادارة الفنادق، مختبرات الاسنان، الفنون الاعلانية والغرافيكية، صيانة الطائرات.

- البكالوريا الفنية: التجميل الداخلي، البناء والاشغال العامة، الرسم المعماري، مساعد طبيب اسنان، فنون الاعلان، فنون التربية الحضانية، الفنون الفندقية (بيع - انتاج - ايواء - حلويات)،المساحة.

- الثانوية المهنية: الفنون الفندقية (البيع - الانتاج -انتاج الحلويات).

- التكميلية المهنية: محاسب مساعد، مستكتب مختزل، التزيين، طباع أوفست، مساعد ممرض.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 11 ايلول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا