المادة 1
اعتماد منهاج معايير انظمة الجودة والنوعية ونظام الاعتماد لاختصاص "العناية التمريضية" للسنة الثالثة للمستويين الامتياز الفني والبكالوريا الفنية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 980 24/09/2007
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤافة بموجب القرار رقم 356 تاريخ 20/4/2007،
يقرر ما يأتي:
اعتماد منهاج معايير انظمة الجودة والنوعية ونظام الاعتماد لاختصاص "العناية التمريضية" للسنة الثالثة للمستويين الامتياز الفني والبكالوريا الفنية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 للسنة الثالثة للمستويين المذكورين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 11 ايلول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا