المادة 1
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الثانية اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1039 06/10/2007
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 909 تاريخ 6/9/2007،
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الثانية اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 6 تشرين الاول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا