All legislation

قرار Decision No. 1039 06/10/2007

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الثانية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة

Type
قرار · Decision
Number
1039
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 65, 24/10/2007, p. 6914-6984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1039 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 909 تاريخ 6/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الثانية اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 6 تشرين الاول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا