المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: مسا للتجارة والمقاولات العامة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /250.000.000/دينار عراقي فقط مائتين وخمسين مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: البصرة، حي الجزائر، مجاور مستشفى عتبة بن غزوان للولادة. تقدمت بتاريخ 14/9/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/9/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم DA 114315 تاريخ 27/9/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد مهدي صالح عبد الحميد مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطى هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال التجارة والمقاولات العامة، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.