All legislation

قرار Decision No. 209 06/10/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/9/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في نبحا «السنابل» م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: نبحا. مركزها: نبحا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.400.000/ ل.ل. مليون وأربعمائة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الآليات والمعدات اللازمة لأعمال الزراعة. 2 ـ تأمين البذور والأسمدة والأدوية اللازمة. 3 ـ توضيب وتصريف الإنتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه