All legislation

قرار Decision No. 649 06/10/2007

ترخيص إصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالأصول القانونية لعمل المختار ونشاطه باسم «نشرة المختار»

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشارة انطوان غلام والمسجل تحت رقم 1343 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بشارة انطوان غلام، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالأصول القانونية لعمل المختار ونشاطه، باسم «نشرة المختار»، يتحمل مسؤوليتها السيد عبد الرحمن دوغان بصفته حائز على إجازة في الحقوق.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي