إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشارة انطوان غلام والمسجل تحت رقم 1343 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد بشارة انطوان غلام، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالأصول القانونية لعمل المختار ونشاطه، باسم «نشرة المختار»، يتحمل مسؤوليتها السيد عبد الرحمن دوغان بصفته حائز على إجازة في الحقوق.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي