إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،
بناء على القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة ـ ب ـ من المادة الثانية من القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007 بحيث تعاد لعبة السباحة إلى ترخيص جمعية «نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993 بدلا من: 3 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993 ب. ب ـ نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 317 تاريخ 6/5/1986 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت