All legislation

قرار Decision No. 119 17/09/2007

تعديل القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007 المتعلق بإلغاء لعبة السباحة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
17/09/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6490-6491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ـ ب ـ من المادة الثانية من القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007 بحيث تعاد لعبة السباحة إلى ترخيص جمعية «نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993 بدلا من: 3 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993 ب. ب ـ نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 317 تاريخ 6/5/1986 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت