All legislation

قرار Decision No. 120 25/09/2007

تشكيل لجنة لوضع منهاج «شهادة الكفاءة الإدارية»

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
25/09/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6491-6492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 25/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة وممثلي الجمعيات الشبابية والكشفية من السادة: 1 ـ فاديا حلال 2 ـ أحمد الحاج 3 ـ بيار فلفلي 4 ـ جورج غريب 5 ـ حسام الدين السواس 6 ـ نورا جارودي 7 ـ روي أبي حبيب 8 ـ نادين العشي 9 ـ نللي يزبك

المادة 2

مادة 2: مهمة اللجنة: أ ـ وضع المنهاج الخاص «لشهادة الكفاءة الإدارية» الذي سيتم اعتماده للجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية ورفع الدراسة إلى وزارة الشباب والرياضة لإصدار القرار الإداري اللازم بشأنها. ب ـ تحدد مهمة اللجنة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت