المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة وممثلي الجمعيات الشبابية والكشفية من السادة: 1 ـ فاديا حلال 2 ـ أحمد الحاج 3 ـ بيار فلفلي 4 ـ جورج غريب 5 ـ حسام الدين السواس 6 ـ نورا جارودي 7 ـ روي أبي حبيب 8 ـ نادين العشي 9 ـ نللي يزبك
قرار Decision No. 120 25/09/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة وممثلي الجمعيات الشبابية والكشفية من السادة: 1 ـ فاديا حلال 2 ـ أحمد الحاج 3 ـ بيار فلفلي 4 ـ جورج غريب 5 ـ حسام الدين السواس 6 ـ نورا جارودي 7 ـ روي أبي حبيب 8 ـ نادين العشي 9 ـ نللي يزبك
مادة 2: مهمة اللجنة: أ ـ وضع المنهاج الخاص «لشهادة الكفاءة الإدارية» الذي سيتم اعتماده للجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية ورفع الدراسة إلى وزارة الشباب والرياضة لإصدار القرار الإداري اللازم بشأنها. ب ـ تحدد مهمة اللجنة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت