المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مشهور أبو حمدان وأولاده للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 25
قرار Decision No. 9698 18/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ «شركة مشهور أبو حمدان وأولاده للصيرفة» المنعقد بتاريخ 31/8/2007،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 3/9/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مشهور أبو حمدان وأولاده للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 25
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه