المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 677
قرار Decision No. 9738 09/10/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/2007 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/9/2007 المقدم من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 677
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه