بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5382/1 تاريخ 28/9/2007 الذي بين فيه القيمة المستحقة المتوجب دفعها إلى كل من المتعهد شركة BATCO والاستشاري شركة دار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه عن أشغال التشغيل المنفذة خلال الفترة من 1/4/2007 حتى 30/6/2007 بالإضافة إلى المبلغ المقطوع الفصلي العائد للفترة من 1/7/2007 و30/9/2007 والمتوجب دفعه سلفا في بداية الفصل وفقا لشروط العقد الأساسي بالإضافة إلى الكشوفات العائدة لتوسعة المكب المذكور خلال الفترة ما بين 6/7/2006 و5/7/2007 وأن هذه المبالغ قد جرى احتسابها وتدقيقها من قبل الاستشاري المشرف ومجلس الإنماء والإعمار حسب الأصول وعلى مسؤولية المجلس الكاملة وسيتم تدقيقها لاحقا من قبل شركة تدقيق عالمية قبل استلام المشروع وإجراء التصفية النهائية لمستحقات المتعهد،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13 تاريخ 11/8/2005 على تسديد مستحقات المتعهد شركة BATCO والاستشاري المشرف ـ شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه،
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /1.124.940.95/أ.د. من أموال الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات شركتي BATCO والاستشاري دار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه والعائدة عن أشغال التشغيل المنفذة خلال الفترة من 1/4/2007 حتى 30/6/2007 بالإضافة إلى المبلغ المقطوع الفصلي المستحق العائد للفترة ما بين 1/7/2007 و30/9/2007 بالإضافة إلى الكشوفات العائدة لتوسعة المكب المذكور خلال الفترة ما بين 6/7/2006 و5/7/2007 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة اتحاد بلديات الفيحاء من الصندوق البلدي المستقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.