المادة 1
مادة 1: يكلف مختار مزرعة بيت الطشم السيد علي حسن الطشم بتصريف أعمال مختارية بلدة القرينة ـ قضاء الهرمل.
قرار Decision No. 1855 24/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي قرية القرينة،
بناء على إحالة محافظة البقاع رقم 1247 تاريخ 16/6/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3565/4 تاريخ 23/7/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار مزرعة بيت الطشم السيد علي حسن الطشم بتصريف أعمال مختارية بلدة القرينة ـ قضاء الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت، في 24 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع