All legislation

قرار Decision No. 1855 24/10/2007

تكليف مختار بلدة مزرعة بيت الطشم بمختارية بلدة القرينة ـ قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1855
Date
24/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1855 تاريخ 24/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من أهالي قرية القرينة،

بناء على إحالة محافظة البقاع رقم 1247 تاريخ 16/6/2007،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3565/4 تاريخ 23/7/2007،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار مزرعة بيت الطشم السيد علي حسن الطشم بتصريف أعمال مختارية بلدة القرينة ـ قضاء الهرمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت، في 24 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع