All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 844 31/10/2007

دفع مبلغ /5.780.198.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وسبعماية وثمانون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل لتسديد مستحقات شركة لافاجيت العائدة لأعمال كنس الطرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات ال

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
844
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7017-7018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 844 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على قرار مجلس الاتحاد رقم 146 تاريخ 18/8/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 27/8/2007،

بناء على قرارات مجلس الاتحاد رقم 152 تاريخ 8/9/2007 ورقم 159 تاريخ 25/9/2007،

بناء على كتاب اتحاد بلديات الفيحاء رقم 174/ص تاريخ 25/9/2007 الذي يبين فيه القيمة المستحقة المتوجب دفعها إلى شركة لافاجييت ملتزمة كنس وشطف الطرقات ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء عن الفترة من 22/9/2006 لغاية 21/9/2007 والبالغ قيمتها /5.780.198.000/ل.ل.

فقط خمسة مليارات وسبعماية وثمانون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وأن هذه المبالغ قد جرى احتسابها وتدقيقها من قبل الجهاز المالي استنادا إلى محاضر الاستلام المنظمة والموقعة من قبل لجنة الاستلام حسب الأصول على أساس تقارير المشرفين من بلديات الاتحاد وبعد حسم الغرامات الواردة فيها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 44 تاريخ 27/10/2005، على تسديد مستحقات المتعهد شركة لافاجيت،

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /5.780.198.000/أ.د. فقط خمسة مليارات وسبعماية وثمانون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية من أموال الصندوق البلدي المستقل لتسديد مستحقات شركة لافاجيت ملتزمة كنس وشطف الطرقات ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء عن الفترة الممتدة من 22/9/2006 لغاية 21/9/2007 وعلى مسؤولية اتحاد بلديات الفيحاء الكاملة كونه الجهة التي تدير هذا العقد. على أن تقتطع هذه النفقات من حصة اتحاد بلديات الفيحاء من الصندوق المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007