المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغ قيمتها /338.000/د.أ. لصالح المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وذلك لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 842 26/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على خطاب التفاهم بين وزارة المالية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 14/8/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي،
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغ قيمتها /338.000/د.أ. لصالح المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وذلك لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/10/2007