All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 842 26/10/2007

قبول هبة نقدية مقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
842
Date
26/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 842 تاريخ 26/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على خطاب التفاهم بين وزارة المالية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 14/8/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغ قيمتها /338.000/د.أ. لصالح المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وذلك لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/2007