إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرؤى والعمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16956 تاريخ 2/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرؤى والعمل». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع عبد اللطيف البيسار ـ ملك نابلسي ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تأمين مساعدات تربوية، صحية واجتماعية. 2 ـ إنشاء مراكز تعليمية، مدرسية، مهنية، لمساعدة الأيتام والفقراء. 3 ـ العمل على إيجاد فرص عمل للشباب عبر ربط المتخرجين وأصحاب المهن بحاجات سوق العمل. 4 ـ دعم وتأمين المشاريع الإنتاجية للشباب الطموح. 5 ـ رفع المستوى الثقافي والتربوي لدى الشباب من خلال احتواء المتسربين من المدارس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ زياد أحمد ناصر ـ عبد الرحمن ابراهيم قنطار ـ بكر محمد الصديق ـ حسام حسين مراد ـ ايفا عبد العزيز شقص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد أحمد ناصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع