All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 6 09/10/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على استخدام عاملين لديه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
6
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7040-7042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5184/1 تاريخ 17/9/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن نظام العاملين لديه الصادر بالمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003، قد حدد في مادته العاشرة عدد المستخدمين بـ 285 مستخدما موزعين على مجموعات سبع. لذلك، ولما كان هناك شغورا حاصلا في هيكلية هذا المجلس لا سيما في الوظائف الرئيسية، مما أدى إلى نقص في عدد الأخصائيين. ولما كان هذا النقص يؤثر سلبا على انتاجيته وهو بحدود 75 مركزا شاغرا. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بمنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. واستنادا إلى أحكام المادة الرابعة والخمسون من قانون موازنة العام 2004 التي تنص على ما يلي: «مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة ـ باستثناء مصرف لبنان ـ بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها». وبعد أن تم إعداد لائحة بالدفعة الأولى من الشواغر. فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على إجراء هذا الاستخدام، وفي حال الإيجاب الأيعاز إلى مجلس الخدمة المدنية لإعداد الآلية اللازمة لذلك. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استخدام عاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

بيروت في 9/10/2007