المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه تلقى كتابا من وزير الطاقة والمياه يطلب بموجبه وضع مخطط توجيهي لتأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة وإعداد الدراسات التنفيذية وملفات التلزيم اللازمة لتنفيذ مشروع مياه متكامل لمدينة زحلة وقرى قضائها، وتنفيذه وتسليمه لوزارة الطاقة والمياه، مشيرا إلى عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى الوزارة ولدى مؤسسة مياه البقاع لهذه الغاية، وإلى أن الوزارة سوف تضع بتصرف المجلس المذكور كافة الدراسات المتوفرة لديها حول هذا الموضوع. وحيث أن مجلس الإنماء والإعمار غير مكلف بهذا المشروع وبالتالي فإن تمويله غير مؤمن حاليا وتنفيذه غير مدرج ضمن برنامج عمل المجلس. لذلك، فإنه يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين تمويل وتنفيذ مشروع تأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين تمويل وتنفيذ مشروع تأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة.