All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 21 09/10/2007

عرض مجلس الإنماء والإعمار موضوع تكليفه تأمين التمويل وتنفيذ مشروع تأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
21
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7043-7044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 21 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (إلغاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وإلحاقها بوزارة الطاقة والمياه).

ـ القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2001 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5504/1 تاريخ 4/10/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه تلقى كتابا من وزير الطاقة والمياه يطلب بموجبه وضع مخطط توجيهي لتأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة وإعداد الدراسات التنفيذية وملفات التلزيم اللازمة لتنفيذ مشروع مياه متكامل لمدينة زحلة وقرى قضائها، وتنفيذه وتسليمه لوزارة الطاقة والمياه، مشيرا إلى عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى الوزارة ولدى مؤسسة مياه البقاع لهذه الغاية، وإلى أن الوزارة سوف تضع بتصرف المجلس المذكور كافة الدراسات المتوفرة لديها حول هذا الموضوع. وحيث أن مجلس الإنماء والإعمار غير مكلف بهذا المشروع وبالتالي فإن تمويله غير مؤمن حاليا وتنفيذه غير مدرج ضمن برنامج عمل المجلس. لذلك، فإنه يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين تمويل وتنفيذ مشروع تأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين تمويل وتنفيذ مشروع تأمين وتوزيع مياه الشرب لقضاء زحلة.

بيروت في9 /10/2007