All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 30 09/10/2007

طلب المحاكم الشرعية الجعفرية الموافقة على استئجار مبنى جديد لمحكمة طرابلس الشرعية الجعفرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
30
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7044-7045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 30 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري).

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ إيجار أي مقر تشغله الإدارة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3528 تاريخ 21/9/2007

ـ كتاب المحكمة الشرعية الجعفرية العليا رقم 234/د تاريخ 29/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحكمة الشرعية الجعفرية العليا تفيد أن مبنى محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية قديم ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة والضرورية لحسن سير العمل فيه. إضافة إلى أن المنطقة التي تقع فيه المحكمة أصبحت مكتظة ولم يعد من مكان حتى لإيقاف سيارة رئيس المحكمة، علما أن مساحة المبنى المذكور صغيرة جدا ولا تتناسب مع ملاك المحكمة المؤلف من /6/ موظفين إضافة إلى استحداث نقطة حراسة دائمة نتيجة الوضع الأمني المقلق. لذلك، فإن رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على استئجار مبنى جديد للمحكمة المذكورة. علما أن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت الموافقة المبدئية على حاجة المحكمة المذكورة إلى استئجار مبنى بديل، ضمن محيط سرايا طرابلس الحكومي، مع التوصية بالإعلان وفقا للأصول، وإيداعها العروض التي ترد لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استئجار مبنى جديد لمحكمة طرابلس الشرعية الجعفرية.

بيروت في 9/10/2007