المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحكمة الشرعية الجعفرية العليا تفيد أن مبنى محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية قديم ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة والضرورية لحسن سير العمل فيه. إضافة إلى أن المنطقة التي تقع فيه المحكمة أصبحت مكتظة ولم يعد من مكان حتى لإيقاف سيارة رئيس المحكمة، علما أن مساحة المبنى المذكور صغيرة جدا ولا تتناسب مع ملاك المحكمة المؤلف من /6/ موظفين إضافة إلى استحداث نقطة حراسة دائمة نتيجة الوضع الأمني المقلق. لذلك، فإن رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على استئجار مبنى جديد للمحكمة المذكورة. علما أن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت الموافقة المبدئية على حاجة المحكمة المذكورة إلى استئجار مبنى بديل، ضمن محيط سرايا طرابلس الحكومي، مع التوصية بالإعلان وفقا للأصول، وإيداعها العروض التي ترد لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استئجار مبنى جديد لمحكمة طرابلس الشرعية الجعفرية.