All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 33 09/10/2007

مشاركة الهيئة العليا للإغاثة في ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني التي ستعقد في الرياض بين 12 و15/1/2008

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
33
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7045-7047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 33 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 1017/ص تاريخ 12/9/2007

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 4506/4 تاريخ 18/10/2006

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 2953/هـ.ع.غ. تاريخ 22/9/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أن وزارة الخارجية والمغتربين قد أرسلت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كتابا مرفق بمذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية حيث تفيد بشأن ترتيبات عقد ندوة «إدارة الكوارث وسلامة المباني» التي ستعقد في الرياض بين 12 و15/1/2008 وقد اقترحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حضور الندوة من قبل أمين عام الهيئة العليا للإغاثة أو من ينتدبه مشيرة إلى أن نفقات السفر هي على عاتق الجهة المشاركة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الندوة الآنفة الذكر والتي ستعقد في الرياض بين 12 و15/1/2008 وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة أو من ينتدبه حضورها على أن تغطى النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة من حساب الهيئة العليا للإغاثة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح الهيئة العليا للإغاثة الآنف الذكر على أن تغطي هذه الهيئة النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 9/10/2007