المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أن وزارة الخارجية والمغتربين قد أرسلت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كتابا مرفق بمذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية حيث تفيد بشأن ترتيبات عقد ندوة «إدارة الكوارث وسلامة المباني» التي ستعقد في الرياض بين 12 و15/1/2008 وقد اقترحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حضور الندوة من قبل أمين عام الهيئة العليا للإغاثة أو من ينتدبه مشيرة إلى أن نفقات السفر هي على عاتق الجهة المشاركة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الندوة الآنفة الذكر والتي ستعقد في الرياض بين 12 و15/1/2008 وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة أو من ينتدبه حضورها على أن تغطى النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة من حساب الهيئة العليا للإغاثة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح الهيئة العليا للإغاثة الآنف الذكر على أن تغطي هذه الهيئة النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.