All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 76 09/10/2007

مشروع اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير عائدة لقرض خاص بتمويل إعادة إعمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
76
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7047-7049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ مشروع اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير العائدة لقرض خاص بتمويل إعادة إعمارالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 27/8/2007 (الموافقة على اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والمفوضية الأوروبية لدعم فائدة القروض الممولة من البنك الأوروبي للتثمير).

ـ كتاب مصرف لبنان رقم 827/1 تاريخ 12 تموز 2007

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5204/1 تاريخ 19/9/2007 ورقم 5554/1 تاريخ 8/10/2007 ومرفقاتهما، اللذان عرضهما دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن البنك الأوروبي للتثمير قد عبر عن استعداده لمنح لبنان قرض إجمالي بقيمة 100 مليون يورو لإعادة إعمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الخاص يديره مصرف لبنان كمساهمته في جهد إعاد الإعمار نتيجة حرب تموز 2006 ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء قد طلب أن يتميز هذا القرض بدعم للفائدة بموجب هبة من المفوضية الأوروبية. وحيث أن المفوضية الأوروبية قد استجابت لهذا الطلب وقدمت هبة بقيمة 15 مليون يورو لدعم الفائدة، على أن يطبق هذا الدعم على جميع قروض البنك الأوروبي للتثمير إلى المستفيدين النهائيين الذين يستوفون شروط القرض مع إعطاء الأولوية لمن سبق. ولما كان مجلس الوزراء قد وافق على اتفاقية الهبة بين الجمهورية اللبنانية والمفوضية الأوروبية المخصصة لدعم فائدة قروض البنك الأوروبي للتثمير التي تستوفي الشروط المطلوبة، وأجاز لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها بموجب قراره رقم 99 تاريخ 27/8/2007 ولما كان رئيس مجلس الإنماء والإعمار قد وقع على اتفاقية الهبة المذكورة بتاريخ 30/8/2007 ولما كان البنك قد عدل مسودة نص الاتفاقية، آخذا بعين الاعتبار معظم ملاحظات مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار عليها. ولما كان مصرف لبنان قد أكد استعداده على إدارة هذا القرض بموجب كتابه رقم 827/1 تاريخ 12 تموز 2007، وسيحدد مصرف لبنان نسبة العمولة المشار إليها في المادة 6ـ03ـ أ من اتفاقية التمويل التي سيستوفيها من المصارف التجارية بصفته مدير القرض قبل توقيع الاتفاقية. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على ما يلي: 1ـ اتخاذ القرار المناسب بالموافقة على مضمون اتفاقية التمويل والإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها بصفته ممثل المقترض، الجمهورية اللبنانية، في هذه الاتفاقية وفقا للأصول المتبعة. 2ـ الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار، بصفته ممثلا للمقترض، توكيل مصرف لبنان إدارة هذا القرض. علما أن هذه الاتفاقية ستمول القطاعات الصناعية والخدماتية، بما فيها الصناعة، والصناعة الزراعية، والسياحية، والصحة والتعليم، والمعلوماتية والخدمات المتعلقة بها. وإن هذه الاتفاقية لا ترتب أي عبء مالي على الدولة اللبنانية حيث أنها تعني القطاع الخاص فقط، بمعنى أنه سيتم تسديد هذا القرض من قبل المستفيدين النهائيين في القطاع الخاص بواسطة المصارف التجارية التي أعطيت القروض إليهم بواسطتها. ولا يعني هذا الأمر أن القرض مدار البحث لا يستوجب إعطاء كفالة الدولة اللبنانية إلى البنك الأوروبي للتثمير. إلا أنه في حال تخلف المستفيدون النهائيون والمصارف التجارية عن السداد، سيلجأ البنك الأوروبي للتثمير إلى الدولة اللبنانية لتسديد المبالغ المتوجبة. أما في حال تم السداد بشكل طبيعي ومنتظم من قبل المستفيدين النهائيين إلى المصارف التجارية ومن المصارف التجارية إلى مصرف لبنان، فلن يشكل عندها هذا القرض عبئا ماليا على الدولة اللبنانية. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007