All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 09/10/2007

تأمين استمرارية العمل لدى ديوان المحاسبة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7049-7051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة).

ـ كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 1785/ص تاريخ 5/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن دولة رئيس مجلس الوزراء يفيد أنه بعد إحالة رئيس ديوان المحاسبة الأصيل على التقاعد باشرت رئيس الغرفة الأعلى درجة السيدة هدى عبد الله الحايك ممارسة مهام رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة القانونية. وبتاريخ 28/9/2007 أحيلت السيدة هدى الحايك على التقاعد، وفي هذه الأثناء كان قد أحيل على التقاعد أيضا سائر رؤساء غرف ديوان المحاسبة، وبالتالي، وفي ظل عدم وجود رئيس أصيل، لم يبق أي رئيس غرفة لممارسة مهام رئاسة ديوان المحاسبة بالإنابة، علما أن عدد غرف الديوان هو ست غرف. وعليه، ومع الوضع الراهن صار من المتعثر تأمين الأعمال الإدارية والمالية في ديوان المحاسبة وكذلك تأمين أعمال الرقابة القضائية التي يمارسها الديوان، وهذا من شأنه أن يعطّل، ليس فقط أعمال ديوان المحاسبة كمؤسسة، بل وأيضا جميع العقود والصفقات التي تفرض القوانين والأنظمة عرضها مسبقا على رقابة الديوان، إضافة إلى أعمال الرقابة الأخرى والتي تمارسها ست غرف قضائية. علما أنه يوجد حاليا في ملاك ديوان المحاسبة المدعي العام لدى الديوان السيدة جوزيت طبراوي وأربعة مستشارين من الدرجة السادسة هم القضاة: نللي أبي يونس، انعام البستاني، ناصيف ناصيف وعبد الرضى ناصر. إن هذا الوضع صار يستوجب تعديلا لقانون ديوان المحاسبة يسمح بتطوير مهامه وبإمكانية ملء الشواغر من القضاء العدلي أو القضاء الإداري، علما أن ثمة مشروع قانون قيد الدرس لدى مجلس النواب. لذلك، وإلى حين تعيين رئيس أصيل لديوان المحاسبة وإنجاز التعديل المتوخى لقانون ديوان المحاسبة، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ تكليف مدعي عام الديوان القاضي جوزيت طبراوي بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في ديوان المحاسبة ومكتب المجلس. 2 ـ تعيين كل من المستشارين: نللي أبي يونس، انعام البستاني، ناصيف ناصيف، عبد الرضى ناصر، رئيس غرفة بالوكالة لدى ديوان المحاسبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على اقتراحات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تأمين استمرارية العمل لدى ديوان المحاسبة. 2 ـ الموافقة على مشروع قانون يجيز تعيين رؤساء غرف ومستشارين لدى ديوان المحاسبة من القضاء العدلي والقضاء الإداري.

بيروت في 9/10/2007