وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري).
ـ القانون رقم 366 تاريخ 16/8/2001 (تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية).
ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التوظيف بكافة أشكاله خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي قررها مجلس الوزراء) ورقم 25 تاريخ 8/8/2005 (اعتماد رأي مجلس الخدمة المدنية بموضوع ملء المراكز الشاغرة في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية).
ـ كتاب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رقم 84 تاريخ 6/9/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يفيد أن مركز مدرس فتوى في ملاك الإفتاء الجعفري قد شغر وتقضي الضرورة بملئه. وأن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مشروع قرار يرمي إلى تعيين الشيخ أسعد محمد رضا الفقيه مدرس فتوى في ملاك الإفتاء الجعفري (مركز شاغر). وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المبين أعلاه.