All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 83 09/10/2007

تعيين السيدين محمد عبد الساتر وجعفر نور الدين بوظيفة مباشر في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
83
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7052-7053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 83 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته.

ـ القانون رقم 366 تاريخ 16/8/2001 (تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 7/6/2007 (الموافقة على تعيين المرشحين الفائزين في المباريات التي أجراها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بتاريخ 27/2/2007 و6/3/2007 ملء الوظائف الشاغرة في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية.

ـ كتاب دار الفتوى م.ق.ش. 279 ـ 9/2007 تاريخ 29/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دار الفتوى تفيد أن مجلس القضاء الشرعي الأعلى اتخذ القرار رقم 187 تاريخ 29/8/2007 المتضمن الموافقة على تعيين السيدين محمد حسين عبد الساتر وجعفر حسن نور الدين، الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بتاريخ 27/2/2007 و6/3/2007، بوظيفة مباشر في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران). وأن دار الفتوى ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى الآنف الذكر. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب دار الفتوى بتعيين السيدين محمد حسين عبد الساتر وجعفر حسن نور الدين، الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس القضاء الشرعي الأعلى (بتاريخ 27/2/2007 و6/3/2007) بوظيفة مباشر في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران) موضوع قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 187 تاريخ 29/8/2007

بيروت في 9/10/2007