المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دار الفتوى تفيد أن مجلس القضاء الشرعي الأعلى اتخذ القرار رقم 187 تاريخ 29/8/2007 المتضمن الموافقة على تعيين السيدين محمد حسين عبد الساتر وجعفر حسن نور الدين، الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بتاريخ 27/2/2007 و6/3/2007، بوظيفة مباشر في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران). وأن دار الفتوى ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى الآنف الذكر. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب دار الفتوى بتعيين السيدين محمد حسين عبد الساتر وجعفر حسن نور الدين، الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس القضاء الشرعي الأعلى (بتاريخ 27/2/2007 و6/3/2007) بوظيفة مباشر في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران) موضوع قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 187 تاريخ 29/8/2007