All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 09/10/2007

مشروع عقد اتفاق مع متعاملة سابقة من الفائض للعمل لدى إدارة الإحصاء المركزي للعمل لديها كاختصاصي في إدارة الأعمال بدلا من محرر (السيدة فاطمة بيضون)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7054-7055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 717 تاريخ 1/11/1996 (تحويل سلاسل موظفي الملاك الإداري العام لا سيما الجدول رقم 6 الملحق به).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدينة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001، (تحديد الفائض).

ـ المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 المتعلق بتنظيم إدارة الإحصاء المركزي وتحديد ملاكها وشروط التعيين لوظائف هذا الملاك).

ـ قرارا مجلس الخدمة المدنية رقم 886 تاريخ 1/8/2007 المتعلق بإلحاق المتعاملة المعتبرة من الفائض السيدة فاطمة عبد الحميد بيضون بإدارة الإحصاء المركزي للعمل بصفة متعاقدة على مهام محرر، ورقم 1009 تاريخ 23/8/2007 (الموافقة على تعديل مهام صاحبة العلاقة من محرر إلى اختصاصي إدارة أعمال).

ـ كتاب إدارة الإحصاء المركزي رقم 3245 تاريخ 28/9/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الإحصاء المركزي تفيد أن السيدة فاطمة بيضون المعتبرة من الفائض استخدمت كمتعاملة لدى وزارة الإعلام منذ 1/11/1996 بتعويض الدرجة الرابعة في الجدول رقم /6 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل موظفي الملاك الإداري العام). وبما أن مجلس الخدمة المدنية وافق على التعاقد مع صاحبة العلاقة على مهام اختصاصي في إدارة الأعمال بدلا من مهام محرر بناء على طلب إدارة الإحصاء المركزي التي أبدت حاجتها الملحة لملء وظيفة اختصاصي في إدارة الأعمال بعد أن أجرى المجلس مباراة لملء المركز المذكور لم ينجح فيها أحد، علما أن السيدة بيضون حائزة على إدارة الأعمال (قسم المحاسبة والتمويل) وتتوفر لديها بالتالي الشروط المطلوبة للتعاقد على مهام الوظيفة مدار البحث. لذلك، فإن إدارة الإحصاء المركزي ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع عقد اتفاق مع السيدة فاطمة بيضون المعتبرة من الفائض للعمل لديها كاختصاصي في إدارة الأعمال بدلا من محرر، علما أن الإدارة بصدد نقل اعتماد من فقرة إلى فقرة في مشروع موازنتها لعام 2007 لتغطية بدل التعويض العائد لصاحبة العلاقة ولغيرها من المتعاقدين لديها. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح إدارة الإحصاء المركزي الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007