المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الإحصاء المركزي تفيد أن السيدة فاطمة بيضون المعتبرة من الفائض استخدمت كمتعاملة لدى وزارة الإعلام منذ 1/11/1996 بتعويض الدرجة الرابعة في الجدول رقم /6 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل موظفي الملاك الإداري العام). وبما أن مجلس الخدمة المدنية وافق على التعاقد مع صاحبة العلاقة على مهام اختصاصي في إدارة الأعمال بدلا من مهام محرر بناء على طلب إدارة الإحصاء المركزي التي أبدت حاجتها الملحة لملء وظيفة اختصاصي في إدارة الأعمال بعد أن أجرى المجلس مباراة لملء المركز المذكور لم ينجح فيها أحد، علما أن السيدة بيضون حائزة على إدارة الأعمال (قسم المحاسبة والتمويل) وتتوفر لديها بالتالي الشروط المطلوبة للتعاقد على مهام الوظيفة مدار البحث. لذلك، فإن إدارة الإحصاء المركزي ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع عقد اتفاق مع السيدة فاطمة بيضون المعتبرة من الفائض للعمل لديها كاختصاصي في إدارة الأعمال بدلا من محرر، علما أن الإدارة بصدد نقل اعتماد من فقرة إلى فقرة في مشروع موازنتها لعام 2007 لتغطية بدل التعويض العائد لصاحبة العلاقة ولغيرها من المتعاقدين لديها. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح إدارة الإحصاء المركزي الآنف الذكر.