All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 140 09/10/2007

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين لغاية 31/12/2008

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
140
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7058-7059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 140 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 9/3/1932 وتعديلاته (قانون الموجبات والعقود) لا سيما المواد من 245 إلى 248 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 1/12/1995).

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليها في المادة 87 من نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة حتى تاريخ 31/12/2007).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

أولا:

1 ـ تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2008 والاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. على أن تعطى السلطة التي لها حق التعيين، صلاحية إنهاء التعيين، وفسخ عقود المتعاقدين، وعدم تجديد أو تمديد هذه العقود، في حال تبين أن الموظف المؤقت، أو الأجير، أو المتعاقد، أو المتعامل، لم يلتزم بنود العقد، أو لم يتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤون التعيين، أو تلك المتعلقة بالقيام بواجباته.

2 ـ منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة، وذلك خلال عام 2008 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. على أن يستثنى من مضمون هذا القرار المتعاقدون مع المنظمات الدولية.

ثانيا: مباشرة المتعاقدين بالساعة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني اعتبارا من بدء العام الدراسي 2007 ـ 2008 في هذه المدارس والثانويات والمعاهد وقبل التصديق على عقودهم من المراجع المختصة.

بيروت في 9/10/2007