All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 25/10/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ميدوز» مركزها: الزلقا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
25/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7211-7212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 25/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميدوز» برقم 19157 تاريخ 19/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميدوز». مركزها: الزلقا ـ شارع مستشفى هارون ـ ملك كالاكيان ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها المساهمة في التنمية الاجتماعية والتبادل الثقافي والعمل البيئي ولا تتوخى الربح. إن الموضوع الأساسي للجمعية هو إعداد الدراسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وورش العمل وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع القطاعين الرسمي والأهلي، كما والتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بمختلف وجوهه، وإقامة المحاضرات والندوات التوجيهية والتثقيفية ولا سيما في المجالات البيئية والتنموية، والمشاريع المتصلة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ لينا كريكور كالاكيان ـ أنطوان ميشال زخيا ـ هاكب هرانط سولاحيان ـ كيفورك مارديروس خاجريان ـ بسام جوزف كيرلس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا كريكور كالاكيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع