All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 163 09/10/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على إعادة برمجة تمويل قطاع الطرق لجهة السماح باستخدام الرصيد المتبقي في اتفاقية تمويل الطريق الساحلي الشمالي (اتفاقية رقم LE0043) لتنفيذ مشروع طريق البحصاص ـ كوسبا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
163
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7059-7062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 163 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 286 بتاريخ 3/4/2001 (الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية استصناع مع البنك الإسلامي للتنمية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 227 تاريخ 20/2/2007 (الموافقة على لائحة بالمشاريع المقترح تمويلها من المبلغ الذي خصصه البنك الإسلامي للتنمية إلى لبنان).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5096/1 تاريخ 11/9/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن البنك الإسلامي للتنمية يقوم منذ فترة طويلة بحثّ لبنان على صرف رصيد ما تبقى من اتفاقيات التمويل التي خصصها لمشاريع الطرق في شمال لبنان ومنها الطريق الدائري حول طرابلس وهو جزء من مشروع أكبر هو الطريق الساحلي الشمالي الذى جرى التوقيع عليه بتاريخ 7/2/2000 وأبرم بالقانون رقم 286 تاريخ 3/4/2001 وحيث أن إطلاق تنفيذ الطريق الدائري المذكور يواجه عائقين أساسيين هما عدم وجود استملاك للأراضي التي سيمر بها وعدم توفر التمويل الكافي إذ أن الرصيد المتبقي من اتفاقية تمويل البنك المذكورة أعلاه لا يتجاوز 20 مليون د.أ. في حين أن التقديرات الحالية لتنفيذه هي في حدود 50 مليون د.أ. وبما أن البنك الإسلامي للتنمية قد طرح حلا رآه الأفضل وهو استخدام رصيد التمويل المتبقي في الاتفاقية العائدة لمشروع الطريق الساحلي الشمالي لتنفيذ طريق البحصاص ـ كوسبا التي هي ضمن لائحة المشاريع التي وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 227 تاريخ 20/2/2007 على تمويلها من المبالغ التي خصصها البنك الإسلامي للتنمية في برنامجه لإعادة إعمار لبنان. أما التمويل المطلوب لمشروع الطريق الدائري حول طرابلس فاقترحت بعثة البنك تأمينه من المبلغين اللذين لحظا في لائحة المشاريع المذكورة والبالغين /51.5/ مليون د.أ. (/35/ مليون ل.ل. كتمويل إضافي للطريق الدائري و/16.5/ مليون ل.ل. لطريق البحصاص ـ كوسبا). وبما أن هذا التعديل في أولويات مشاريع الطرق له ما يبرره وفق التالي: 1ـ إن عدم استخدام التمويل المتوفر في اتفاقية نافذة جرى صرف جزء منها كاتفاقية الطريق الشمالي يزيد من كلفة خدمة الدين حيث أن احتساب البنك للدين المصروف يتعاظم بمرور الوقت، وحيث أن استكمال إجراءات استملاك الأراضي للطريق الدائري غير متوقع في المدى المتوسط، لذلك، فإن إمكانية إطلاق التنفيذ في مشروع الطريق الدائرة غير ممكنة في المدى المذكور. 2ـ إن العائد السنوي الفعلي الذي يتقاضاه البنك على اتفاقية تمويل مشروع الطريق الساحلي هو 4.68% حسب ما ورد في المادة 15 من اتفاقية الاستصناع التي أبرمت بالقانون رقم 286 المذكورة آنفا (الفقرة 15ـ1 من المادة 15: 5.5% ينقص منها 15% وفق الفقرة 15 ـ 3 من نفس المادة)، في حين أن ما يتقاضاه البنك حاليا عن اتفاقيات الاستصناع هو 5.1%. 3ـ إن البنك لا يبدأ باحتساب فترات السماح للمشاريع إلا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بتلك المشاريع، لذلك فإن تأجيل عقد اتفاقية تمويل لمشروع الطريق الدائري ريثما تستكمل إجراءات استملاك الأراضي سيكون له انعكاسا إيجابيا على برنامج السداد للاتفاقية الخاصة بذلك المشروع إذ سيستفيد لبنان من فترة سماح تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. 4ـ ان إعادة برمجة التمويل بالشكل الذي اقترحه البنك سيساهم في تحريك عجلة الصرف على مشروع جاهز للتنفيذ (كمشروع طريق البحصاص ـ كوسبا) وبالتالي سينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في منطقة تعاني التهميش كمنطقة الشمال. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على إعادة برمجة تمويل قطاع الطرق بحيث يسمح باستخدام الرصيد المتبقي في اتفاقية تمويل الطريق الساحلي الشمالي (اتفاقية رقم LE0043) لتنفيذ مشروع طريق البحصاص ـ كوسبا على أن يخصص كامل المبلغين الملحوظين لمشروعي الطريق الساحلي الشمالي وطريق البحصاص ـ كوسبا ضمن لائحة المشاريع المرفقة ببرنامج البنك الإسلامي للتنمية لإعادة إعمار لبنان والتي وافق مجلس الوزراء عليها بقراره رقم 227 تاريخ 20/2/2007 لتمويل الطريق الدائري حول طرابلس. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007