All legislation

علم وخبر Notice of association No. 230 27/10/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حماية البيئة في جبل الريحان» مركزها: مليخ ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
230
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7212-7214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 230 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية البيئة في جبل الريحان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17530 تاريخ 16/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية البيئة في جبل الريحان». مركزها: مليخ ـ منطقة جبل الريحان ـ طريق عام مليخ اللويزة ـ منزل ميشال بشارة مبارك أبو زيد ـ قضاء جزين. غايتها: الغاية الأساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والموارد الطبيعية في لبنان عموما ومنطقة جبل الريحان خصوصا وتهدف الجمعية إلى: 1 ـ إرساء قواعد التوازن في العلاقة بين الإنسان وموارده الطبيعية التي ينهل منها بالتعاون مع الجمعيات المحلية والبلديات المعنية. 2 ـ دعم المواطن وتشجيعه لإحياء الزراعات التقليدية والبيولوجية وإعادة تشجير الأحراج المتدهورة وتشجيع إقامة الحدائق في القرى وزرع جوانب الطرقات بالنباتات التي تتلائم مع البيئة. 3 ـ الحفاظ على المعالم الطبيعية والأثرية والعمرانية وعلى الثروات النباتية والحيوانية والمناظرية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تشجيع السياحة البيئية وتشجيع وتسهيل البحث العلمي. 4 ـ نشر المعلومات التثقيفية والتربوية وتبادل الخبرات وتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بالممارسات البيئية الفضلى. 5 ـ وضع المعايير العلمية والبيئية الخاصة بالتجهيزات والخدمات المتوافرة والتي قد تتوفر ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بيوت الضيافة وأماكن التخييم ومراكز الزوار ونقاط الاستراحة والإشارات الخاصة بالمنطقة، عبر إصدار المنشورات الإرشادية مثل «دليل لمنطقة جبل الريحان» وإنشاء وتحديث الموقع الإلكتروني، والمشاركة في مهرجانات ومعارض سياحية وزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير أسعد أسعد خليل الكسرواني ـ كليمونس عزو عبد النور د. شفيق (المعروف بأنطوان) بهجت بو زيد ـ البير البير أبيلا محمد حمزي محمد الحاج حسن فقيه ـ خليل حسين زين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حمزي محمد الحاج حسن فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع