المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة العدل تفيد بأن الحاجة الماسة لتأمين التجهيزات الضرورية كافة لمكاتب القضاة لا سيما وأنه سيتم إعلان أهلية تسعة وثلاثين قاضيا متدرجا وكان قد تم في السنة الماضية إعلان أهلية ثمانية وثلاثين قاضيا. وبما أن إجراء مناقصات أو استدراج عروض في هذا الوضع المتأزم يتطلب وقتا غير قصير هذا إذا ما امتنعت الشركات عن الاشتراك في التلزيم كما حصل في استدراج العروض لتأمين مطبوعات لزوم وزارة العدل. وحرصا على سير العمل في المحاكم. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إجراء عقود اتفاق بالتراضي ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لشراء كافة التجهيزات لتأمين المكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد وكافة احتياجات مكاتب القضاة الضرورية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المتعلق بإجراء عقود اتفاق بالتراضي ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لشراء كافة التجهيزات لتأمين المكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد وكافة احتياجات مكاتب القضاة الضرورية.