All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 09/10/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على إجراء عقود اتفاق بالتراضي لتأمين كافة التجهيزات الضرورية لمكاتب القضاة والموظفين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7067-7068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 147 منه.

ـ كتاب وزارة العدل رقم 4924/3 تاريخ 19/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة العدل تفيد بأن الحاجة الماسة لتأمين التجهيزات الضرورية كافة لمكاتب القضاة لا سيما وأنه سيتم إعلان أهلية تسعة وثلاثين قاضيا متدرجا وكان قد تم في السنة الماضية إعلان أهلية ثمانية وثلاثين قاضيا. وبما أن إجراء مناقصات أو استدراج عروض في هذا الوضع المتأزم يتطلب وقتا غير قصير هذا إذا ما امتنعت الشركات عن الاشتراك في التلزيم كما حصل في استدراج العروض لتأمين مطبوعات لزوم وزارة العدل. وحرصا على سير العمل في المحاكم. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إجراء عقود اتفاق بالتراضي ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لشراء كافة التجهيزات لتأمين المكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد وكافة احتياجات مكاتب القضاة الضرورية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المتعلق بإجراء عقود اتفاق بالتراضي ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لشراء كافة التجهيزات لتأمين المكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد وكافة احتياجات مكاتب القضاة الضرورية.

بيروت في 9/10/2007