All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 09/10/2007

مشاركة أمين السر العام للجامعة اللبنانية في الاجتماع الثالث للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية الذي سيعقد في ليبيا يومي 18 و19/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7069-7070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1746/8 تاريخ 26/9/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2010/2007 تاريخ 3/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الجامعة اللبنانية تلقت دعوة لحضور الاجتماع الثالث للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية الذي سيعقد في ليبيا يومي 18 و19/11/2007 لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على تلبية الدعوة المذكورة، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي سيعقد في ليبيا يومي 18 و19/11/2007 وتكليف أمين السر العام السيد محمد إبراهيم البابا حضوره نيابة عن رئيس الجامعة اللبنانية، وعلى أن تتحمل الجامعة اللبنانية نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 9/10/2007