All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 09/10/2007

إعطاء الإذن لطائرة مدنية إيطالية على متنها جنود إيطاليون وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7070-7071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1955

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3704/5 تاريخ 15/9/2007 ومرفقاته، الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة إيطاليا في بيروت رقم /1993/ تاريخ 14/9/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مدنية إيطالية من نوع A-321 تابعة لشركة «اليطاليا» في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن طلب الوزارة اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة إيطالية نوع A-321، تابعة لشركة أليطاليا، إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 1993 تاريخ 14/9/2007

بيروت في 9/10/2007