All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 3 09/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية شراكة بين بلدية الميناء اللبنانية وبلدية فينيسيا الإيطالية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
3
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7071-7073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ قرار بلدية الميناء رقم 8 تاريخ 16/1/2007 (مشروع شراكة بين بلدية الميناء وبلدية فينيسيا الإيطالية).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1153/ص 1 تاريخ 1/8/2007

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 936/8 تاريخ 8/5/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2693 دون تاريخ ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية الميناء وافقت بقرارها رقم 8 تاريخ 16/1/2007 على مسودة الشراكة لمشروع أرخميدس «لتجديد مدن البحر المتوسط وحركتها الاقتصادية والإبداعية التي تضمن استمراريتها» ضمن برنامج ميدباكت الممول من قبل المفوضية الأوروبية وذلك بين منسق بلدية فينيسيا وبلدية الميناء الشريك في المشروع ضمن مبلغ إجمالي قدره 80.462 يورو (حصة بلدية الميناء 20% ـ وحصة بلدية فينيسيا 80%). وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على توقيع اتفاقية الشراكة. وبما أن وزارة المالية لم تر مانعا من السير بالمشروع سيما وأنه لا يترتب أية أعباء مالية على الخزينة. لأن الأعباء المالية المترتبة على بلدية الميناء والمقدرة بحوالي /16.807/ يورو ليست إلا مصاريف لوجستية كنفقات الضيافة والاستقبال والنفقات الإدارية والمكتبية. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع الاتفاقية المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الشراكة بين بلدية الميناء اللبنانية وبلدية فينيسيا الإيطالية لمشروع أرخميدس «لتجديد مدن البحر المتوسط وحركتها الاقتصادية والإبداعية التي تضمن استمراريتها» ضمن برنامج ميدباكت الممول من قبل المفوضية الأوروبية.

بيروت في 9/10/2007