المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية الميناء وافقت بقرارها رقم 8 تاريخ 16/1/2007 على مسودة الشراكة لمشروع أرخميدس «لتجديد مدن البحر المتوسط وحركتها الاقتصادية والإبداعية التي تضمن استمراريتها» ضمن برنامج ميدباكت الممول من قبل المفوضية الأوروبية وذلك بين منسق بلدية فينيسيا وبلدية الميناء الشريك في المشروع ضمن مبلغ إجمالي قدره 80.462 يورو (حصة بلدية الميناء 20% ـ وحصة بلدية فينيسيا 80%). وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على توقيع اتفاقية الشراكة. وبما أن وزارة المالية لم تر مانعا من السير بالمشروع سيما وأنه لا يترتب أية أعباء مالية على الخزينة. لأن الأعباء المالية المترتبة على بلدية الميناء والمقدرة بحوالي /16.807/ يورو ليست إلا مصاريف لوجستية كنفقات الضيافة والاستقبال والنفقات الإدارية والمكتبية. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع الاتفاقية المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الشراكة بين بلدية الميناء اللبنانية وبلدية فينيسيا الإيطالية لمشروع أرخميدس «لتجديد مدن البحر المتوسط وحركتها الاقتصادية والإبداعية التي تضمن استمراريتها» ضمن برنامج ميدباكت الممول من قبل المفوضية الأوروبية.