All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 09/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على الاستغناء عن المبنى الذي تم تحويل إيجاره من المديرية العامة للبريد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ فصيلة قرطبا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7073-7075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء) ورقم 20 تاريخ 20/6/2002 (تحويل عقد إيجار بناء مستأجر من قبل المديرية العامة للبريد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفسخ عقد إيجار مبنى مستأجر من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإخلائه).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17498 تاريخ 2/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 20 تاريخ 20/6/2002 على تحويل عقد إيجار البناء المستأجر من قبل المديرية العامة للبريد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لصالح فصيلة قرطبا وفسخ عقد إيجار المبنى المستأجر سابقا من قبلها لصالح الفصيلة المذكورة وإخلائه. بنتيجة الكشف الذي قامت به مصلحة الأبنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المبنى الجديد، تبين أنه بحاجة لتنفيذ أشغال صيانة مختلفة قبل نقل الفصيلة إليه، غير أن هذه الأشغال لم تنفذ بسبب ممانعة المالك ومطالبته باستعادة مبناه ولا زالت حتى تاريخه فصيلة قرطبا تتمركز في المبنى القديم بتاريخ 22/1/2004 تعهد المدعو فتان لحود وكيل مالكي المبنى المستأجر قديما لصالح الفصيلة المعنية بموجب محضر فصيلة قرطبا بعدم تقاضي أية بدلات إيجار مستحقة لموكليه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتبارا من 1/1/2004 ولحين إخلاء المبنى من قبل الفصيلة. ولما كان العمل جار حاليا لاستحداث مبنى نموذجي للفصيلة في بلدة قرطبا من ضمن الهبة المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وأن المدة المرتقبة للانتهاء منه تمهيدا لتركيز الفصيلة هي /16/ شهرا وهي نفس المدة التي كان سيتم إشغال المبنى الجديد المستأجر حديثا (البريد سابقا) من قبل الفصيلة المعنية فيما لو لم يعترض صاحب الملك على إجراء تعديلات على المبنى. وأن هذه المديرية العامة هي بصدد عدم الانتقال إلى هذا المبنى وإبقاء الفصيلة في مكان تمركزها الحالي لحين إنجاز المبنى النموذجي. وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم /60/ تاريخ 8/11/1995 القاضي بعدم فسخ أي عقد إيجار للأبنية المستأجرة لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات قبل عرض الموضوع عليه. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الاستغناء عن المبنى الذي تم تحويل إيجاره من المديرية العامة للبريد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب قراره رقم 20 تاريخ 20/6/2002 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007