المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 الذي ألغى المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها)، تم تعديل تسمية مفتشة مطار لتصبح مفتشة نساء وأصبح الملاك يضم /66/ بدلا من /50/ مفتشة. وبما أنه وبعد صدور المرسوم المذكور أصبح الملاك يضم /66/ والمحقق حاليا /41/ مفتشة. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 64 تاريخ 7/7/2007، قد وافق على تعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع حارسات سجون بعدد الشواغر لديها. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التعاقد مع /25/ مفتشة نساء لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفقا للمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 أسوة بموافقته على التعاقد لملء الشواغر في قراره رقم 64 تاريخ 7/7/2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعاقد وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التعاقد مع /25/ مفتشة نساء لملء الشواغر لديها وفقا لأحكام المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007