المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 64 تاريخ 7/7/2007 على التعاقد مع /4/ مديرات سجون و/3/ حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كون ملاكها لا يتسع لأكثر من 3 حارسات، علما أنها كانت قد طلبت التعاقد مع عشرة حارسات و/4/ مديرات سجون. كما سبق لهذا المجلس أن وافق بقراره رقم 55 تاريخ 28/7/2007 على مشروع مرسوم يرمي إلى تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها. وصدر استنادا إلى هذا القرار المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 بحيث أصبح ملاك الحارسات يتسع لـ /35/ حارسة سجن. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 64 تاريخ 7/7/2007 لجهة الموافقة على استخدام /10/ حارسات بدلا من /3/ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.