All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 22 09/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 7/7/2007 المتعلق بتعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع مديرات وحارسات سجون لجهة التعاقد مع /10/ حارسات سجون بدلا من /3/

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
22
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7077-7078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 22 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين بها).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) ورقم 64 تاريخ 7/7/2007 (الموافقة على التعاقد مع 4 مديرات سجون النساء و/3/ حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17597 تاريخ 3/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 64 تاريخ 7/7/2007 على التعاقد مع /4/ مديرات سجون و/3/ حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كون ملاكها لا يتسع لأكثر من 3 حارسات، علما أنها كانت قد طلبت التعاقد مع عشرة حارسات و/4/ مديرات سجون. كما سبق لهذا المجلس أن وافق بقراره رقم 55 تاريخ 28/7/2007 على مشروع مرسوم يرمي إلى تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها. وصدر استنادا إلى هذا القرار المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 بحيث أصبح ملاك الحارسات يتسع لـ /35/ حارسة سجن. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 64 تاريخ 7/7/2007 لجهة الموافقة على استخدام /10/ حارسات بدلا من /3/ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 9/10/2007