All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 35 09/10/2007

الموافقة على قبول هبة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتفويض المدير التوقيع على بروتوكول

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
35
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7078-7080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 35 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة (52) منه.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (18) منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 19623 تاريخ 28/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مشروع اتفاق صادر عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن قبول هبة تقدر بـ /50/ مليون د.أ. وذلك لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في تطبيق القوانين وترسيخ سيادة وسيطرة الحكومة اللبنانية على أراضي لبنان، وحماية الشعب اللبناني. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع اتفاق قبول هبة المساعدات المذكورة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة، بالسرعة الممكنة، نظرا لحضور وفد من الجهة المانحة في مطلع الأسبوع القادم للتوقيع على البروتوكول، وعلى تكليف من يراه مناسبا للتوقيع نيابة عن الحكومة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق صادر عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن قبول مساعدات تقدر بـ/50/ مليون د.أ. لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز قدراتها، وتفويض مدير عام قوى الأمن الداخلي توقيع هذا الاتفاق وذلك على سبيل التسوية.

بيروت في 9/10/2007