All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 09/10/2007

الإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. ـ مجيد الشماس باستيراد /300/ طن من مادة نيترات الأمونيوم

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7080-7081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر) لا سيما المادة 17 منه.

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 2333/غ ع/و تاريخ 8/8/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13346 تاريخ 19/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. ـ مجيد الشماس تطلب الإجازة لها باستيراد كمية مقدارها /300/ طن من مادة نيترات الأمونيوم AMMONIUM NITRATE نسبة الأزوت فيها 30% وما فوق لاستخدامها في مصنعها. بما أن وزارة الدفاع الوطني أفادت أنه بعد الكشف على مستودعات الشركة، تبين أنها تستوفي الشروط الفنية وتستوعب كامل الكمية المطلوب استيرادها، وتوافق على استيراد الكمية المطلوبة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. ـ مجيد الشماس ـ باستيراد كمية /300/ طن من مادة نيترات الأمونيوم نسبة الأزوت فيها 30% وما فوق من أجل استخدامها في مصنعها.

بيروت في 9/10/2007