المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية القاع ترغب باستثمار العقارات رقم 6 و84 و85 و89 من منطقة القاع العقارية ملك الجمهورية اللبنانية والعقارات رقم 7 و8 ملك بلدية القاع وذلك عن طريق إبرام عقد استثمار مع شركة غابات لبنان ش.م.م. يرمي إلى تأجير العقارات المذكورة إلى الشركة لكي تقوم الأخيرة بزراعة الأشجار الصالحة لصناعة الأخشاب حصرا. شروط العقد:
1 ـ مساحة الأراضي موضوع العقد تبلغ /8.705.409/ م.م.
2 ـ مدة العقد /40/ سنة قابلة للتجديد مدة /20/ سنة.
3 ـ عند انتهاء فترة الاستثمار تقوم الشركة بإخلاء العقارات كاملة وتسلمها مع الموجودات والإنشاءات إلى البلدية ويحظر على الشركة أن تقطع الأشجار التي يقل عمرها من سنتين كما تتولى غرس أشجار جديدة:
4 ـ بدل الاستثمار على الشكل التالي:
ـ 6 سنوات بقيمة سنوية /13.058.113/ل.ل.
ـ 4 سنوات بقيمة سنوية /26.116.226/ل.ل.
ـ 10 سنوات بقيمة سنوية /52.230.000/ل.ل.
ـ 10 سنوات بقيمة سنوية /91.406.494/ل.ل.
ـ 10 سنوات بقيمة سنوية /104.464.908/ل.ل.
5 ـ اليد العاملة في المشروع من أبناء بلدية القاع بنسبة 75% منها.
وأنه لدى استطلاع رأي الجهات المعنية تبين الآتي:
1 ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات: يعود للبلدية، بعد أن يكون قد تم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة الواقعة ضمن نطاقها البلدي عينا على اسمها، وبعد أن تكون قد ألغت ونفذت عينا قرار إلغاء حق الاستعمال عن بعض أقسام هذه العقارات التي تصبح من النوع الشرعي الملك، وحافظت عينا على حقوق الجماعة، تمارسها على الأقسام الأخرى المحتفظة بنوعها الشرعي المتروك المرفق، يعود للبلدية بعد كل ذلك، أن تمارس على الأقسام الملغى حق الاستعمال عنها، حقوق الملكية كافة.
2 ـ رأي المديرية العامة للشؤون العقارية:
1 ـ إن العقارات رقم 6 ـ 84 ـ 85 و89 من منطقة القاع ما زالت على اسم الدولة ولا يحق للبلدية التصرف بها قبل نقلها على اسم البلدية.
2 ـ إن أملاك البلدية هي أملاك عمومية يتوجب طرح تأجيرها بالمزاد العلني على غرار أملاك الدولة الخصوصية وفقا لأحكام القرار رقم 275/26 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية).
3 ـ عرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء عملا بأحكام المادة /7/ من قانون الملكية العقارية المعدلة بموجب المادة 36 من القانون رقم 173/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
3 ـ رأي البلدية: ردا على رأي المديرية العامة للشؤون العقارية أفادت البلدية أنه تم نقل عقارات الدولة رقم 6 و84 و85 و89 على اسم بلدية القاع وأرفقت بالملف إفادات عقارية حديثة تثبت ذلك. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة المبدئية على المشروع ليصار بعد ذلك إلى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للأصول.
4 ـ عريضة الأهالي: تقدم أهالي بلدة القاع بعريضة احتجاج على هذا المشروع وقعها حوالي 60 شخصا من البلدة المذكورة وقدمها إلى الأمانة العامة نيابة عنهم المحامي ميشال الضاهر. أجرت وزارة الداخلية والبلديات تحقيقا مع مختارين اثنين حول العريضة المذكورة تبين بنتيجته ما يلي:
ـ أن المختارين اللذين صادقا على العريضة أقرا بذلك وكانت مصادقتهما وفقا للقانون باستثناء عدم إعطاء رقم تسجيل لهذه المصادقة.
ـ إن جميع الموقعين من أبناء البلدة وقد وقعوا بحضور المختارين بمن فيهم السيد وليد سعد الوارد في مطالعة رئيس البلدية «أنه كان حين توقيع العريضة خارج لبنان»، وقد وقع بحضور والده والمختار السابق وأحد الأهالي وقد أكدوا جميعا أنهم على استعداد للشهادة بذلك.
ـ إن الأهالي وقبل التوقيع تداعوا إلى اجتماعات تمت خلالها مناقشة الموضوع وأفهموا تماما تفاصيل العريضة ووافقوا على مضمونها وعلى تكليف المحامي ميشال الضاهر الذي حضر هذه الاجتماعات شفهيا تقديم العريضة نيابة عنهم.
5 ـ رأي وزارة البيئة: أحيل الملف إلى وزارة البيئة لتبيان الأثر البيئي على المنطقة وسكانها نتيجة لإقامة هذا المشروع حيث أفادت بالآتي:
ـ لا ترى وزارة البيئة مانعا من الموافقة من الناحية البيئية، لشركة غابات لبنان ش.م.م. على استثمار العقارات رقم 6 و7 و8 من منطقة القاع ـ وادي الخنزير العقارية والعقارات رقم 84 و85 و89 من منطقة القاع ـ بعيون العقارية شرط الالتزام بالشروط الفنية والبيئية والإدارية التالية:
1 ـ بالنسبة لتحضير الأرض:
أ ـ يمنع تركيب كسارات على مختلف أنواعها وأحجامها إلا وفقا للأصول.
ب ـ في حال كانت طبيعة الأرض صخرية، اعتماد أولا مبدأ خلخلة الأرض بغية تحضيرها للزراعة دون اللجوء إلى اقتلاع و/أو استخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية إلا وفقا للأصول.
ج ـ في حال تم الترخيص بعمليات اقتلاع و/أو استخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية وفقا لأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته فيكون الناتج عندها ملك الدولة دون سواها، ولا يحق للشركة التصرف به تحت طائلة الملاحقة القانونية.
د ـ عدم نقل الأتربة الزراعية أو الصخور أو الرمول أو أية مواد أخرى يمكن أن تنتج عن عمليات الاستثمار إلى خارج أرض العقارات التي يقام عليها المشروع.
هـ ـ عدم استعمال المتفجرات إطلاقا تحت طائلة الإيقاف الفوري.
و ـ عدم التصرف بأراضي العقارات المذكورة أعلاه لشق الطرقات أو خلافه، إلا وفقا للأصول وأن لا يتجاوز عرضها الثلاثة أمتار وأن لا يتم تعبيدها أو استعمال الخرسانة فيها.
ز ـ عدم رمي أية ردميات أو أية مواد أخرى قد تنتج عن نشاط المشروع أو عن أي نشاط آخر في المنطقة على كامل العقارات المستثمرة في الأماكن العامة وغير المرخصة لهذا الغرض قبل الحصول على إذن خطي من المرجع المختص مع لفت النظر إلى ضرورة إبلاغ بلدية القاع التي تعود لها ملكية العقارات المذكورة له عن أي تصرف يحصل على أراضي العقارات أو أي اكتشاف أثري أو غيره يمكن أن يحدث من جراء القيام بأعمال الاستثمار.
2 ـ بالنسبة للموارد المائية:
أ ـ يحظر التعديل على الينابيع والآبار الخاصة والعمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن مواقع الأعمال أو في المناطق المجاورة لها.
ب ـ يحظر بيع المياه المستخرجة ضمن الآبار المرخصة كمياه معدنية أو مياه للري.
ج ـ يحظر استخدام الآبار المائية قبل الحصول على الرخص القانونية لاستثمارها.
د ـ يجب وضع عدادات مائية على الآبار ضمن أراضي العقارات موضوع المشروع لمراقبة وضب كميات المياه المستخرجة على أن تختم بالرصاص من قبل وزارة البيئة قبل البدء باستعمالها.
هـ ـ ضرورة التشديد على استخدام شبكة الري بالتنقيط وذلك حفاظا على المواد المائية للمنطقة بشكل عام وأخذ موافقة وزارة البيئة الخطية في حال أرادت شركة غابات لبنان ش.م.م. اعتماد أي تقنية أخرى للري.
و ـ يجب احترام أحكام كافة الاتفاقيات المبرمة بين الدولة اللبنانية والدول الأخرى فيما يتعلق باستغلال الموارد المائية في منطقة المشروع.
3 ـ بالنسبة للتربة:
أ ـ أخذ عينات من تربة المواقع المراد استثمارها وإجراء فحوصات مخبرية لها بطريقة علمية لمعرفة خصائصها الفيزيائية والكيمائية وإبلاغ وزارة البيئة بنتائج الفحوصات المخبرية قبل البدء بالزرع.
ب ـ عدم استعمال كافة أنواع المبيدات، الأسمدة الكيميائية المركبة والعضوية، مخصبات التربة وأي من المواد الكيميائية المصنعة قبل أخذ الموافقة الخطية من المراجع المختصة في لبنان بما فيها وزارة البيئة.
4 ـ بالنسبة إلى التنوع البيولوجي:
أ ـ عدم المس بالثروة الحرجية في حال وجودها ضمن أراضي المشروع.
ب ـ يمنع استغلال كافة النباتات البرية على أنواعها ضمن عقارات المشروع لأية أهداف تجارية.
ج ـ يمنع استقدام وزرع أغراس حرجية مصنفة ضمن لائحة الأصناف النباتية الغريبة والغازية (ALIEN AND INVASIVE SPECIES).
د ـ يمنع ممارسة هواية الصيد على كامل العقارات المستثمرة من قبل غابات لبنان خلال أو خارج موسم الصيد.
5 ـ بالنسبة للأغراس والخطة الوقائية واستثمار العقار:
أ ـ التقيد بالأصناف من نوع الأوكاليبتوس القمترحة لمشروع شركة غابات لبنان ش.م.م. والتي تتطلب كميات قليلة من المياه (بمعدل 250 ـ 400 ملم سنويا).
ب ـ عدم استعمال نوعي EUCALYPTUS GLOBULUS وEUCALYPTUS GRANDIS والبولونيا على أنواعها، المذكورين في الدراسة الواردة من قبل شركة غابات لبنان ش.م.م.
ج ـ أخذ موافقة وزارة البيئة على استخدام الأصناف المقترحة وذلك بعد تقديم وتأمين الدراسات والمراجع العلمية التي تظهر بأن الأصناف المقترحة لا تستهلك كميات أكثر من 400ملم/ سنة ويمكن لها أن تزرع في مناخ شبه صحراوي وذات احتياجات مائية قليلة.
د ـ وضع خطة طوارئ لتلافي اندلاع الحرائق وتوسعها ضمن الأراضي المستثمرة.
هـ ـ يحظر استخدام العقارات المستثمرة من قبل غابات لبنان ش.م.م. طوال فترة الاستثمار في أي نشاط تجاري أو ترفيهي آخر.
6 ـ شروط إدارية هامة:
أ ـ إن موافقة وزارة البيئة هي لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب وهي قابلة للتجديد بعد أخذ موافقة وزارة البيئة الخطية.
ب ـ التقدم من وزارة البيئة بتقرير تفصيلي عن نتائج الأعمال لأول سنة وتقرير تقني تفصيلي كل ثلاث سنوات يشمل كافة مراحل تقدم الأعمال مرفق بصورة فوتوغرافية للموقع على أن تكون هذه التقارير مصدقة من جهة رسمية متخصصة بحقل البيئة والزراعة والتي نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع الإشارة إلى تضمين التقارير المعلومات التالية:
ـ ضرورة التقيد بوضع جدول بالميزان المائي للتوفيق بين الحاجات المائية للمشروع مع الحاجات المائية المختلفة لسكان بلدة القاع وذلك على أساس النمو السكاني لمنطقة القاع طوال فترة المشروع.
ـ وضع خطة عامة لطاقة استيعاب السدود المقترح إنشاؤها خلال مراحل تنفيذ المشروع مع توضيح بشكل دقيق ومفصل مواقع البرك والسدود التي سوف يتم إنشاؤها على الطرف الشرقي لكل من العقارين رقم 7 و8 وقدرة استيعابها لمياه السيول وتخزين المياه الجارية من نبع واللبوة خلال فصل هطول الأمطار.
ج ـ تعتبر شركة غابات لبنان ش.م.م. مسؤولة عن أية تعديات أو سوء استعمال للعقارات خلال كامل فترة الاستثمار.
د ـ تدوين إشارة على الصحيفة العقارية العائدة للعقارات المذكورة في الموضوع أعلاه تلزم أي جهة كانت بمضمون كتاب وزارة البيئة تسجيل رقم 2304/ب تاريخ 1/9/2007
هـ ـ تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة، وإجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم التنفيذ (أو الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة دون أن يترتب لصاحب العلاقة أية حقوق مكتسبة. استنادا لما تقدم فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه،
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة لبلدية القاع/ قضاء بعلبك، استثمار العقارات رقم 6 و7 و8 و84 و85 و89 ملك البلدية وضمن نطاقها الجغرافي وذلك عن طريق مزايدة عمومية وفقا لدفتر شروط تضعه لجنة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات البيئة والداخلية والبلديات والمالية.