All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 139 09/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 19/1/2006 لجهة تحقيق /50/ سيارة سياحية جديدة لزوم المديرية العامة للأمن العام بدلا من المستعملة بموجب مناقصة عمومية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
139
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7087-7089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 139 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 (عدم شراء سيارات سياحية من الأموال العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء). ورقم 29 تاريخ 19/1/2006 (الموافقة على طلب المديرية العامة للأمن العام المتعلق بتحقيق /20/ آلية دفع رباعي و/50/ آلية سياحية مستعملة ومن المنطقة الحرة بطريقة الإتفاق الرضائي على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف د.أ. بالإضافة إلى الرسوم المتوجبة عليها).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17338/14066 تاريخ 25/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن سبق لمجلس الوزراء أن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006 (القرار رقم 29) على تحقيق /20/ آلية دفع رباعي مستعملة و/50/ آلية سياحية مستعملة لصالح المديرية العامة للأمن العام على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف د.أ. إضافة إلى الرسوم المتوجبة عليها. وتضيف الوزارة بأن المديرية العامة للأمن العام تطلب تعديل القرار المذكور لعدم تمكنها من تحقيق السيارات السياحية المستعملة من المنطقة الحرة بالرغم من إجراء استدراجات عروض أسعار باءت بالفشل نظرا لعدم وجود مشتركين وكونه يتوجب لاتمام المعاملات الجمركية دفع الرسوم المتوجبة سلفا ولعدم ملاءمة الالتزام للمستوردين ماليا وتخوفهم من عدم قدرتهم على الالتزام بالعقد وتأمين السيارات المطلوبة في المدة المحددة. وإنه وبعد مراجعة عدة شركات ووكلاء السيارات الجديدة في السوق المحلي تبين إمكانية تحقيق سيارات سياحية جديدة ضمن التكلفة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه إضافة إلى الرسوم المتوجبة عليها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار رقم /29/ تاريخ 19/1/2006 لجهة تحقيق /50/ سيارة سياحية جديدة بدلا من المستعملة بموجب مناقصة عمومية وضمن التكلفة المذكورة أعلاه علما أنه بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي فقد تم تلزيمها والملف موجود حاليا لدى ديوان المحاسبة للتصديق عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم /29/ تاريخ 19/1/2006 لجهة تحقيق /50/ سيارة سياحية جديدة لزوم المديرية العامة للأمن العام بدلا من المستعملة بموجب مناقصة عمومية على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف د.أ. بالإضافة إلى الرسوم.

بيروت في 9/10/2007