المادة 1
تعدل الجداول الرسمية لمستوى الثانوية المهنية لاختصاصي الفنون الفندقية:
إنتاج والفنون الفندقية: بيع في جميع المدارس والمعاهد والتعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1100 22/10/2007
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على رأي اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 714 تاريخ 29/9/2006 والمتضمن موافقتها على تعديل الجداول الرسمية لمستوى الثانوية المهنية لاختصاصي الفنون الفندقية: إنتاج والفنون الفندقية: بيع.
يقرر ما يأتي:
تعدل الجداول الرسمية لمستوى الثانوية المهنية لاختصاصي الفنون الفندقية:
إنتاج والفنون الفندقية: بيع في جميع المدارس والمعاهد والتعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار من بداية العام الدراسي 2007/2008،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 22 تشرين الأول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا