المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة JP Morgan Chase Bank National Association المسجلة بتاريخ 8/7/1955، تحت رقم 200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 11/10/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11346/2007، بأنها عينت وفوضت السيد سليمان محمد اسحق وكيلا فعليا وشرعيا لها، بهدف تسهيل وإدارة عمليات المكتب التمثيلي للبنك المؤسس في بيروت، لبنان، مع منحه الصلاحيات اللازمة، وذلك بموجب سند توكيل مؤرخ في 24 تموز 2007 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.