All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 160 09/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التعاقد مع مدنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
160
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7089-7091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 160 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ بناء المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته.

ـ القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

ـ المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي، وشروط التعيين فيها).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي قررها مجلس الوزراء).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18549 تاريخ 25/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هي بصدد إنشاء مختبرات جنائية حديثة في ثكنة إميل الحلو تابعة لقسم المباحث العلمية تكون قفزة نوعية نحو مستقبل واعد بتحديث أداء قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة الجريمة. لذلك وحيث أن هذه المختبرات مجهزة بآلات حديثة وهي بحاجة إلى طاقم فني مؤهل وقادر على تشغيلها يتمتع بمؤهلات علمية فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب التعاقد في الاختصاصات التالية: 1 ـ خمسة أخصائيين من حملة الإجازات التالية: الكيمياء العامة أو الكيمياء التحليلية أو الكيمياء العضوية. 2 ـ خمسة أخصائيين من حملة الإجازة الجامعية الكيمياء الحياتية. 3 ـ خمسة أخصائيين من حملة الإجازة الجامعية في علوم الحياة أو العلوم المخبرية. 4 ـ خمسة أخصائيين من حملة الإجازة الجامعية أو شهادة الامتياز الفني في علوم المختبرات أو العلوم المخبرية. 5 ـ أخصائي واحد IT. 6 ـ مهندس واحد في مجال المعدات الطبية أو الالكترونيك أو الكهرباء. علما أن متعاقدين اثنين من حملة الإجازات موضوع الفقرة الأولى سيصار إلى تخصيصهما بحيث يصبحان من حملة درجة الماجستير، علما أن الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي يتسع وفق المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها) لما يلي: ـ خمسة محللين مخبريين مجازين (من حملة الإجازة الجامعية معترف بها في العلوم المخبرية أو الإجازة الفنية في العلوم المخبرية الطبية أو شهادة الإمتياز الفني في العلوم المخبرية الطبية مع خبرة لمدة لا تقل عن (4) سنوات في مجال الاختصاص). ـ خبيران في التحاليل من حملة الإجازة الجامعية معترف بها في الكيمياء أو ما يعادلها. ـ خبيران في التحاليل الطيفية من حملة الإجازة الجامعية معترف بها في الفيزياء العامة أو الكيمياء العامة أو في الكيمياء الفيزيائية أو ما يعادلها. أي بزيادة أحد عشر متعاقدا فائضا عن المسموح به في الملاك المدني. وحيث أن هذه الوظائف مصنفة ضمن الوظائف الفنية في الفئة الثالثة وبأساس راتب قدره /996.000/ل.ل. ولكي تتمكن هذه الإدارة من التعاقد مع أخصائيين على مستوى عال من المؤهلات العلمية فإنه يقتضي تخصيصهم برواتب أعلى مما هو محدد في القانون رقم 717/98 بحيث تحدد الرواتب الأساسية على الشكل التالي: ـ حملة الماجستير عدد (2) بعد تخصيصهم، موضوع الفقرة الأولى، يكون راتبهم الأساسي /2.250.000/ ل.ل. (كما سبق ذكره أعلاه). ـ المتعاقدون موضوع الفقرات (1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 6) يكون راتبهم الأساسي /1.500.000/ل.ل. ـ المتعاقدون موضوع الفقرة (4) تبقى رواتبهم كما هي محددة للوظائف الفنية في الفئة الثالثة في الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 717/98 أي /996.000/ ل.ل. وحيث أن مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع الأخصائيين المنوه عنهم آنفا وعددهم 22 متعاقدا أي بزيادة أحد عشر متعاقدا فائضا عن العدد المحدد في الملاك المدني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتخصيصهم بالرواتب الآنف ذكرها بصورة استثنائية عما هو محدد في القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 9/10/2007