المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستعقد في واشنطن في الفترة الممتدة بين 20 و22/10/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وتشكيل الوفد اللبناني إليه من السادة: ـ جهاد ازعور: وزير المالية ـ سامي حداد: وزير الاقتصاد والتجارة ـ نبيل الجسر: رئيس مجلس الإنماء والإعمار ـ آلان بيفاني: مدير المالية العام ـ محمد شطح: مستشار رئيس مجلس الوزراء ـ وفاء شرف الدين: رئيس إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار ـ مروان مخايل: مستشار وزير الاقتصاد والتجارة على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة رئيس وأعضاء الوفد من 17 لغاية 23/10/2007، ويتحمل مجلس الإنماء والإعمار نفقات سفر وإقامة المهندس نبيل الجسر والدكتورة شرف الدين للفترة ذاتها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.