المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن السادة بدر وفيصل ومرزوق ناصر الخرافي من التابعية الكويتية قد تملكوا بموجب المرسوم رقم 8923 تاريخ 19/10/2002 العقارات رقم 935 ـ 1180 ـ 1181 ـ 1694 من منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 33832م.م. وأن الغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والسكن. وقد اشترط مرسوم الترخيص الآنف الذكر إنجاز الجهة المستدعية تشييد الأبنية عليها خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا لأحكام المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. إلا أن السادة الخرافي قد أفادوا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز مشروعهم لأسباب تقنية وتنظيمية وفنية خارجة عن إرادتهم وأن إعداد الدراسات لبعض المشاريع حالت دون تنفيذ الشروط الواردة في مرسوم الترخيص، ويطلبون تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. لذلك وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن المهلة المحددة تنتهي في 24/10/2007 وبما أن التمديد للمستدعين من أجل إنجاز تشييد البناء يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار المهلة المنتهية بتاريخ 24/10/2007 للسادة بدر وفيصل ومرزوق ناصر الخرافي، من التابعية الكويتية، لإنجاز تشييد أبنية للاستثمار السياحي والسكن ممددة خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 24/10/2012 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.