المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المجلس الأعلى للجمارك قد طرح في ضوء المرسومين الاشتراعيين رقم 64 تاريخ 25/6/1977 ورقم 87 تاريخ 30/6/1977 القاضيين بإعفاء الهبات المقدمة بقصد المساعدة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات ذات المنفعة العامة من الرسوم الجمركية، السؤال التالي: «هل أن البضاعة التي يجري استيرادها من الخارج بمال مقدم لها في لبنان تعتبر هبة وتستفيد بالتالي من الإعفاء، أم أن الهية الممكن إعفاؤها يجب أن تكون إرسالية عينية مقدمة من الخارج؟». وقد ردّت وزارة المالية على هذا السؤال بالقول: «إن الإعفاء من الرسوم الجمركية الممنوح للإدارات العامة والمؤسسات المحددة في المرسومين الاشتراعيين رقم 64 و87/77 يطبق على الإرساليات العينية المقدمة هبة للجهات المذكورة وليس على الإرساليات المشتراة من قبلها بأموال مقدمة هبة». وقد طبقت إدارة الجمارك هذا المفهوم على المعدات والمنتجات المستوردة لمشاريع إنمائية وإعمارية ممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية، مستندة بالإضافة إلى ذلك إلى استشارتين صادرتين عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وهما الاستشارة رقم 570/1999 تاريخ 6/12/1999 والاستشارة رقم 610/1999 تاريخ 16/12/1999، اللتين جاء فيهما ما يلي: «وحيث أنه بالنسبة إلى المعدات والمنتجات المستوردة لمشاريع إنمائية وإعمارية والممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية، فإنه يجب التقيد بحرفية النص، فالإعفاء لا يتناول المعدات التي لم يرد ذكرها في الاتفاقيات مع الجهات الممولة والتي هي لازمة للمشاريع الإنمائية والإعمارية إذ أن إعفاء مثل هذه المعدات يستلزم موافقة جديدة من مجلس الوزراء عملا بصلاحيته التشريعية في الحقل الجمركي، على أن تكرس هذه الموافقة بمرسوم يعرض على مجلس شورى الدولة حسب الأصول». تضيف وزارة المالية بأن معظم الجهات الخارجية المانحة تعقد مع الدولة اتفاقات تخصص بموجبها مبلغا معينا لمشروع معين، وذلك دون تحديد التجهيزات أو المواد التي سيتم استيرادها أو شراؤها من ضمن التمويل المشار إليه، والسبب في ذلك هو أن هذه التجهيزات لا تكون معروفة ومحددة عند توقيع الاتفاقية. إلا أن هذه الاتفاقيات تشترط عموما عدم استعمال مبلغ المساعدة لدفع الرسوم والضرائب إذ تنص على تعهد الجهة المحلية المستفيدة (الوزارة أو المؤسسة أو البلدية) بالعمل على إعفاء التجهيزات والمواد المستوردة لصالح المشروع من أصل مبلغ المساعدة أو الهبة من جميع الرسوم والضرائب. وبما أن إدارة الجمارك لا تعفي المواد المستوردة الممولة بموجب هذه الاتفاقيات عندما لا تكون هذه المواد محددة صراحة في صلب الاتفاقية أو ضمن لائحة ملحقة. وبما أنه يصبح من الضروري عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستصدار قرار ومن ثم مرسوم بالإعفاء. وبما أن في ذلك كثير من التعقيد والتأخير الذي يثير دائما تذمر المستفيدين واستغراب الجهات الأجنبية المانحة. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح إصدار قرار له صفة عامة بإعفاء الإرساليات المستوردة من قبل الجهات المستفيدة من هبات مالية بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 64 تاريخ 25/6/1977 ورقم 87 تاريخ 30/6/1977 لصالح مشاريع ممولة بموجب اتفاقيات مع جهات أجنبية مانحة، وذلك وفقا للوائح مؤشرة من قبل الجهة المستفيدة من الهبة وعلى أن يتم استحداث آلية للرقابة والتسديد لدى إدارة الجمارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المتعلق بإعفاء الإرساليات المستوردة من قبل الجهات المستفيدة، من هبات مالية بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 64 تاريخ 25/6/1977 ورقم 87 تاريخ 30/6/1977، لصالح مشاريع ممولة بموجب اتفاقيات مع جهات أجنبية مانحة، وذلك وفقا للوائح مؤشرة من قبل الجهة المستفيدة من الهبة، وعلى أن يتم استحداث آلية للرقابة والتسديد لدى إدارة الجمارك.