المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بما يلي: 1 ـ إن مستحقات مؤسسة سونتراك الجزائرية ـ الجزائر Sonatrach المتوجب تسديدها خلال شهر تشرين الأول 2007 مفصلة على الشكل التالي: تاريخ الاستحقاق -- رقم الاعتماد المستندي -- القيمة بالدولار الاميركي 15/10/2007 ----- 2007-0-0050 ------------- 24,227،610.79 16/10/2007 ----- 2007-0-0058 ------------ 24،693،943.75
2 ـ إن مستحقات مؤسسة البترول الكويتية KPC المتوجب تسديدها خلال شهر تشرين الأول 2007 مفصلة على الشكل التالي: تاريخ الاستحقاق -- رقم الاعتماد المستندي -- القيمة بالدولار الاميركي 11/10/2007 ----- 2007-0008 ---------------- 23،998،995.29
3 ـ إن إجمالي المبالغ التي استحقت على الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح كل من مؤسسة سنتراك الجزائرية Sonatrach ومؤسسة البترول الكويتية (KPC) منذ بداية حزيران عام 2006 حتى 30 أيلول 2007 قد بلغت 86/ 1.335.240.812د.أ. وقد سددت على الشكل التالي: من حساب وزارة المالية :11/ 1،127،917،855 دولار الاميركي من حساب مؤسسة كهرباء لبنان: 74/ 162،322،957 دولار الاميركي من قرض برنامج تمويل التجارة العربية: 00/ 45.000.000 دولار الاميركي ULOC242 المجموع: ---------------------------- 86/ 1.335.240.812 دولار الاميركي 4 ـ إن وزارة المالية ترسل شهريا لجانب مؤسسة كهرباء لبنان كتب تتضمن تفصيل إجمالي الاستحقاقات والتسديدات الشهرية (بالرغم من علمها بتلك المستحقات) دون أن يرد أي جواب على هذه الكتب من المؤسسة، وأن هذه التسديدات كانت وما زالت يقيد قسم كبير منها على حساب وزارة المالية ـ الخزينة العامة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه الأعباء الإضافية التي تتحملها الخزينة العامة تفوق طاقتها وقدرتها. لذلك، فان وزارة المالية تعرض موضوع مستحقات مؤسستي سونتراك الجزائرية Sonatrach والبترول الكويتية KPC خلال شهر تشرين الأول 2007 على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، أخذ المجلس علما بعرض وزارة المالية لمستحقات مؤسستي سونتراك الجزائرية Sonatrach والبترول الكويتية KPC خلال شهر تشرين الأول 2007