إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القرار رقم 250/1 تاريخ 24/8/2004 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار رقم 307/1 تاريخ 13/8/2007 (تحديد شروط استيراد المنجا من بعض الدول)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تفيد أنه بعد مراجعة المسؤولين في الحجر الصحي الزراعي والأبحاث في جمهورية مصر العربية، أكدوا وجود مزارع خالية من حشرة ذبابة الدراق نتيجة تطبيق برنامج مكافحة متكاملة لهذه المزارع،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الثالثة من القرار رقم 307/1 تاريخ 13/8/2007 العبارة التالية: «باستثناء جمهورية مصر العربية التي يكتفي أن تثبت أن الثمار منتجة من مزارع يطبق عليها برنامج المكافحة المتكاملة للمزرعة وأنها خالية تماما من حشرة ذبابة الدراق، يشرف عليه مركز البحوث الزراعية ـ معهد بحوث وقاية النبات، وتؤكد ذلك إدارة الحجر الصحي الزراعي المصري".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 25/10/2007
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي