المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية لتطوير وتصنيع المنتجات الزراعية في مشمش/ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشمش. مركزها: بلدة مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.050.000/ ل.ل. مليونان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير وتصنيع المنتجات الزراعية. 2 ـ تحسين وضع الأعضاء المادي والاقتصادي والاجتماعي. 3 ـ إدخال المكننة الحديثة وزيادة الإنتاج وتحسين دخل أسر الأعضاء. 4 ـ إيجاد أسواق جديدة والسعي لتصريف الإنتاج. 5 ـ خلق فرص عمل للأعضاء وتشجيع الزراعة والمحافظة على البيئة.