All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 146 09/10/2007

عرض وزارة المالية لملف عقود المتعاقدين في مجال المعلوماتية في كل من مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
146
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7102-7104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 146 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 14940 تاريخ 18/7/1970 احداث ملاك دائم في المركز الإلكتروني).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 20/12/1959 (تعاقد وزارة المالية مع 35 متعاقدا في مجال المعلوماتية) ورقم 29 تاريخ 15/3/2000 (تجديد عقود متعاقدين مع وزارة المالية) ورقم 8 تاريخ 23/8/2000 (تسوية وضعية العاملين في المركز الإلكتروني التابع لوزارة المالية ـ مديرية المالية العامة) ورقم 12 تاريخ 25/8/2005 (عرض وزارة المالية وضعية عقود المتعاقدين في المركز الإلكتروني التابع لوزارة المالية ـ مديرية المالية العامة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1057 تاريخ 11/9/2007

ـ كتابا وزارة المالية رقم 1539/ص 1 تاريخ 27/9/2007 ورقم 1589/ص1 تاريخ 5/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بما يلي: 1 ـ وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 23 تاريخ 20/12/1995 على الإجازة لوزارة المالية التعاقد مع 35 شخصا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية للعمل في كل من المديرية العامة ومديرية الشؤون العقارية، على أن يحدد وزير الدولة للشؤون المالية مستحقاتهم بالاستناد إلى معايير تتبنى عناصر المؤهلات العلمية والخبرة والبدلات الرائجة في السوق. 2 ـ وبتاريخ 23/8/2000 قضى قرار مجلس الوزراء رقم 8 بموافقة على اقتراح وزارة المالية الرامي إلى: أ ـ تحديد الحد الأقصى بمتعاقدي المركز الإلكتروني في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ب 30 متعاقدا والإجازة لوزارة المالية عند خلو أي مركز تعاقدي لأي سبب كان، بالتعاقد مع أشخاص بديلين ضمن الشروط المقررة دون العودة إلى مجلس الوزراء وجلس الخدمة المدنية. ب ـ تعديل رواتب المتعاقدين الـ 15 الحاليين (بعد أن ارتفع في حينه عدد المستقيلين إلى 15 أيضا) وفق الجدول المرفق بكتاب وزارة المالية رقم 8419/ص1 تاريخ 16/8/2000 واعتبار عقودهم وكأنها قائمة قانونا لغاية 31/12/2000 3 ـ وبتاريخ 25/8/2005 قضى قرار مجلس الوزراء رقم 12 بالموافقة على اقتراح وزارة المالية الرامي إلى: أ ـ اعتبار العقود قائمة قانونا. ب ـ استفادة المتعاقدين من خدمات تعاونية موظفي الدولة. ج ـ تكليف وزير المالية تحديد نسبة الزيادة على رواتب المتعاقدين مرة كل سنتين. 4 ـ وعند طرح أربعة عقود على موافقة مجلس الخدمة وافق هذا المجلس بقراره رقم 157 تاريخ 11/9/2007 على العقود مشترطا موافقة مجلس الوزراء على التعويضات المقترحة لهم وعلى الموافقة عليهما قبل بدء العمل. لذلك، ولما كان سوق العمل في مجال المعلوماتية بحاجة ماسة إلى عناصر ذات كفاءة وخبرة عالية، ما يجعل مستوى المنافسة على استقطاب هذه الكفاءات ويرفع سعرها في سوق العمل. وبالرغم من كل المغريات المادية والتقنية التي تستقطب هذه العناصر للعمل في وزارة المالية، إلى أن عددا لا بأس به يترك العمل باستمرار. ولما كانت وزارة المالية قد أضحت تعتمد كليا في تسيير أعمالها على المكننة وهي بحاجة ماسة إلى تأمين العناصر الكفوءة لا بل المتميزة في مجال المعلوماتية وليس فقط حاملي شهادات دون خبرات أو مع خبرة تفي بالغرض وبالتالي فإن حاجتها إلى هذا النوع من المتعاقدين لا تزال ملحة وضرورية. ولما كان طابع السرعة ضروري في تأمين العناصر البديلة لتعبئة الشغور الحاصل في الأعداد المطلوبة. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ الموافقة على العقود الأربعة المذكورة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 157 تاريخ 11/9/2007 2 ـ استمرار العمل بجميع قرارات مجلس الوزراء المذكورة أعلاه على أن يصبح العدد المسموح به 35 لمديرية المالية العامة و8 للمديرية العامة للشؤون العقارية. 3 ـ تعبئة الشغور فورا بالعناصر المطلوبة وضمن السقف المسموح به دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس الوزراء على أن يحدد وزير المالية المؤهلات المطلوبة والبدلات والتعويضات. 4 ـ تجديد العقود القائمة سنويا مع إعطاء وزير المالية الحق بزيادة رواتب المتعاقدين مرة كل سنتين آخذا بالاعتبار الوظيفة المتعاقد عليها والكفاءة والإنتاجية والسعر الرائج في سوق العمل وذلك دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس الخدمة المدنية لتجديدها. 5 ـ التأكيد على استفادة المتعاقدين من الخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة في كل ما لا يقدمه صندوق الضمان. 6 ـ اعتبار جميع العقود العائدة لمتعاقدي المعلوماتية في وزارة المالية قائمة قانونا حتى نهاية العام 2007 بما فيها العقد العائد للمتعاقد الجديد. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007