All legislation

قرار Decision No. 213 15/10/2007

إنشاء جمعية تعاونية لإنتاج الصناعات الغذائية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
15/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7224-7225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 15/10/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/9/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الصناعات الغذائية «السنديان» م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الكواخ. مركزها: الكواخ. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.000.000/ ل.ل. مليونان ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي. 2 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج. 3 ـ تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه